...

الزواج الثاني بإذن قضائي.. القومي للمرأة يكشف رؤيته لقانون الأحوال الشخصية

قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس

عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتصريحاته أمس الثلاثاء خلال مداخلته بأحد البرامج التليفزيونية بضرورة مناقشة قضايا

الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.

 

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التى تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج

بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، لافتة إلى أن هذه التصريحات تعد استكمالا وتأكيدا لتوجيهات وتكليفات الرئيس

السيسى المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين.

وقالت الدكتورة مايا إن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة لاسيما أن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، وخروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنة للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف..

أشارت الدكتورة مايا مرسى الى أن المجلس القومى للمرأة بذل جهودا كبيرة على مدار ست سنوات، وقد انتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التى يحرص على تضمينها وتحقيقها فى خروج قانون للأحوال الشخصية “الأسرة” الجديد، والتى نعرضها فيما يلى:

المتطلبات فى قانون الأحوال الشخصية

تقدم المجلس القومى للمرأة بعرض أهم المحددات والمتطلبات التى يحرص المجلس على تضمينها وتحقيقها فى خروج

قانون جديد للأحوال الشخصية “الأسرة”، وذلك فى سياق توجيهات وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على إجراء

الإصلاحات لإشكاليات قضايا الأسرة والخروج بقانون عادل، متزن وموضوعى يؤدى إلى استقرار الأسرة المصرية وحماية الوطن

والأجيال القادمة.

الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية

الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية

حماية الحقوق والحريات المقررة دستوريا للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها

التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة

تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونا لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين

معالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية فى قضايا الأسرة

مقترحات فى قانون الأحوال الشخصية

وحول الموضوعات العامة ذات الجانب الإجرائى التى يتمسك بها المجلس القومى للمرأة فى القوانين المقترحة للأسرة:

ضرورة تقديم حلول للجوانب الإجرائية من قضايا الأسرة تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة مثل تنفيذ أحكام تسليم الصغار، النفقات وتقديرها وسدادها واثباتها، طول أمد إجراءات التقاضى، عبء اثبات الضرر والإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة من جانب الجهات التنفيذية.

مواجهة المشكلات الإجرائية

ومن بين الحلول المقترحة لمواجهة المشكلات الإجرائية اقترح المجلس ما يلى:

تسوية النزاع الأسرى بالطرق الودية وتحديد أوجه الخلاف فى قضايا الأسرة فى ملف قضائى واحد ليصدر بها حكم واحد.

وضع آجال للفصل فى الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية فى أسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع خلال مدة محددة وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة.

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى ذلك طالما علمت بالحكم أو القرار أو بناء على طلب ذوى الشأن خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ العلم أو الطلب.

تنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار فى مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال.

إتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكترونى أو بالرسائل الهاتفية وغير ذلك كلما أمكن للتيسير.

تنظيم والتأكيد على تفعيل أحكام النفقة المؤقتة فى الموعد المحدد لها قانونا.

تيسير إجراءات التحرى عن الدخل والاستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء فى تنفيذ ما تقضى به المحاكم فى قضايا الأسرة؛ سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة وفرض الغرامات فى حالة التأخير.

إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما فى ذلك المتعة والمؤخر.

إدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب الآلى لجهة تنفيذ الأحكام.

النص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية

موضوعات مهمة للأسرة

وحول الموضوعات العامة ذات الجانب الموضوعى التى يتمسك بها المجلس القومى للمرأة فى القوانين المقترحة للأسرة:

ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج فى الخطبة وما يترتب عليها من آثار درءا للتحايل على السن القانونية دون ضابط، فالأمر لا يتعلق بالآثار إنما بضمان صحة إرادة طرفى الخطبة وليس باعتبارها أنها وعد يتعين أن يصدر بمن يكون أهلا له وما يترتب على ذلك من مسئولية فى حالة الآثار المترتبة على نزاعات الخطبة.

أهمية وضع تعريف للزواج “باعتباره ميثاقا “عقدا” رضائيا يفيد بحل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة.”

النص صراحة كما هو مقدم فى مشروع قانون منع زواج الأطفال على أن السن القانونية للزواج هو 18 عاما للرجل والمرأة.

إضافة نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التى من شأنها سرعة الفصل فى المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية وطبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة، وغير ذلك من البيانات التى تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل فى المنازعات الأسرية.

استخدام التعريفات والمصطلحات

اقترح المجلس ضرورة استخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التى تعرض لها المجتمع وتؤكد قيام الأسر على المودة والرحمة والشراكة فى اتخاذ القرارات والمسئوليات، انعكاسا للواقع وتحديد وتوحيد المصطلحات والألفاظ المستخدمة فى أى مسودة لمشروع القانون، وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية وللمساعدة على استقرار العلاقات الأسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة وأركان الانعقاد والنفاذ، التفريق، أسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما، الزواج الفاسد والباطل وآثارهما.. وغيرها.

النص على الحق فى الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين؛ حيث إن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التى تبذل فى سبيل تنمية الأسرة ويقترح صياغة مادة فى هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه “النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق فى إطار تدبير الأموال والمجهودات التى تكتسب أثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق فى ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات فى حالة عدم وجود اتفاق.

رغم كون الأصل أن يكون الزواج بواحدة فبالتالى، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضى سلطة التصريح بالزواج الثانى بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علما أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل فى التعدد ولا يتعارض مع الشريعة، وإنما إجراء تنظيمى لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف فى استعمال رخصة التعدد.

النص صراحة على حق المرأة الراشدة فى عقد زواجها بنفسها ويمكن أن يقترح نص مادة كالتالى “النص صراحة على حق المرأة الراشدة فى عقد زواجها بنفسها نص المادة: “الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها”.

النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث فى واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.

الاستهداء ببعض الأحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة

تقدير نسبة محددة قانونا من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها.

زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنويا دون الحاجة إلى حكم جديد.

إلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الامتناع عن ذلك طالما كان قادرا على السداد.

إلغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور أى مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أى لبس، مثل الإشارة إلى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الإجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضى وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التى تم البدء فى مباشرتها فى ظل القانون الحالى.

تنظيم زواج ذوى الإعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن فى ظل أحكام قانون حماية الاشخاص ذوى الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المنضمة لها مصر؛ حيث إن بند أ من المادة 23 من الاتفاقية تنص على حق جميع الأشخاص ذوى الإعاقة الذين هم فى سن الزواج فى التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمى الزواج رضا تاما لا إكراه فيه.

تنظيم النسب وكافة أحكامه فى نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له.

إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال فى الأسر المتنازعة وإنشاء نظام قاض للإشرف على التنفيذ على نحو ماهو متبع فى محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والأماكن وقبول الأعذار ومتابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تتولى إعدادها مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

يجب النص على أن تكون سلطة الولى فى طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم فى سن ما بين 18 إلى 21 سنة سيان ذكرا كان أو أنثى إذ إن معيار الكفاءة يسرى على الرجل والمرأة على حد سواء؛ حيث إن ذات الأسباب يمكن أن تنطبق على أيهما قبل سن 21 بالنسبة لاختيار شخص غير كفء.

الـتأكيد على حق المرأة فى العمل وعدم اعتباره سببا من أسباب سقوط النفقة؛ حيث يمكن أن يكون النص المقترح كالتالى: “خروج الزوجة للعمل حق أصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سببا من أسباب سقوط النفقة المقررة قانونا”.

التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية فى مسائل منازعات المنقولات الزوجية.

إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن عناصر الدخل كل انواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها فى المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقى للزوج أو المطلق.

تنظيم تفويض الزوجة فى الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه فى هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة.

تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضى أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون فى مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمى وذلك لمواجهة الطلاق الشفوى.

اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى فى عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها أو بانقضاء أجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر.

الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالى فى القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقا بائنا وليس فسخا لعقد الزواج.

مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الأرمل والأرملة، وكذا فى حالة زواج الحاضنة/الأم من آخر – ما لم يقرر القاضى خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأى أسباب أخرى يقدرها – ووفقا لتقارير اجتماعية ونفسية وتنظيم عدم استحقاق الحاضنة لأجر المسكن والحضانة فى هذه الأحوال.

لا يجوز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد إلا بموافقة موثقة من والديه، فإن تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون للخارج فى بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة، وذلك بالتأكيد فى إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة/المطلقة هى والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة إلى تقديم طلب لأن الأصل فى المصلحة الفضلى للمحضون، أن تستمر الأم الحاضنة مع المحضون فى مسكن الزوجية وإذا طلب الزوج تمكينه من مسكن الزوجية لو كان مملوكا له، أن يوفر للمطلقة والمحضون مسكن مناسب وفى حالة إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا وانتهى عقد الإيجار أو فى حالة السكن الإدارى، يلتزم الزوج بتوفير مسكن آخر مناسب للحاضنة والمحضون كما يجب كتابة السكن الفعلى بعقد الزواج وعدم تغييره إلا باتفاق مكتوب.

النص على وضع تنظيم قانونى محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل، عائل أو مسكن والتى تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل إلى أكثر من 20 عاما، وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن.

النص على مكانة المرأة فى المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والإشراف للأم فى الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التى يقدرها القاضى، بالإضافة إلى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق فى التصرف فى مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.

ضرورة النص على تنظيم تنفيذ الرؤية وسقوطها بخاصة فى حالة امتناع غير الحاضن عن تنفيذها ووضع العقوبات والتدابير المناسبة لذلك مراعية ما يقوم به غير الحاضن من أداء النفقة والواجبات الأخرى المتعلقة بالطفل.

تفعيل المقترح المقدم من قبل فى مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء صندوق دعم وتنمية الأسرة الذى يحل محل بنك ناصر الاجتماعى، ومراعاة النص على أن تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويكون تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

فيما يتعلق بأى مقترح للاستضافة، فلابد من وضع تعديلات تشريعية مقابلة لذلك فى الجزء الإجرائى الذى يتعلق بعدم تنفيذ أحكام تسليم الأطفال ومراعاة العقوبات الصارمة التى تخص الاستضافة فى حالة المخالفة ويتعين وضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى فيها عدة أمور.

الضوابط

توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعرض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية فى الدولة (وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة) لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن.

أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأى المحضون بعد بلوغه 10 سنوات فى حالة الاستضافة.

عدم التوسع فى نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب فى نفس الوقت.

الضمانات والمعايير منها:

الوفاء بكافة الالتزامات المالية ومنها النفقات والمصروفات الدراسية

عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين

ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير الحاضن وتحديد محل إقامة معلوم وأى ضمانات أخرى لابد من النص عليها فى القانون

السفر وعدم تغيير أسماء الاطفال إلا بموافقة الطرفين أو فى وجود اتفاق موثق

تنفيذ الأحكام وخاصة فى قضايا ضم الصغير وقضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير

مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة

خلو من السوابق والأحكام الجنائية ضد الطرف غير الحاضن

عدم معاملة الأم والأبناء بسوء فى وقت حال أو سابق

خلو من المشاكل النفسية والعقلية لطرف غير حاضن

دور خبراء علم النفس والاجتماع والاعتداد بتقارير بحث الحالة الصادرة منهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى