عقوبات رادعة لمواجهة زواج الأطفال بمشروع قانون جديد..تعرف عليها

تضمن مشروع قانون مكافحة زاوج القاصرات المقدم من النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، عددا من العقوبات، فى حال زواج الفتيات قبل 18 عاما.

وتنص المادة (5) من مشروع القانون على:

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه.

كل من زوج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضى الوقت.

ولا يستفيد مرتكبيها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.

كما تنص المادة (9) على:

يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله على الزواج.

وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم فى هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أى معلومات غير صحيحة كانت سببًا فى وقوع الجريمة .

ونصت المادة (10) على:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أخفى أحد الجناة أو الوثائق أو الأموال المتحصلة

من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها , أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.

فيما تنص المادة (11):

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد أو المُبلغ.

فى أى مرحلة من مراحل نظر الدعوى وبعد صدور الحكم فيها، وبما يعرضهم للخطر , أو يصيبهم بالضرر, أو سهل اتصال الجناة به, أو أمد المجنى عليه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به.

أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية, وفى كافة الأحوال لا يجوز نشر أى أخبار تتعلق بتلك الوقائع إلا فى إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول على موافقتها فى هذا الصدد.

كما تنص المادة (12) على:

يُعاقب أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه أو من كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو من له السلطة عليه بضعف العقوبات المقررة, وتزاد قيمة الغرامة المنصوص عليها للضعف بحديها الأدنى والأقصى.

وتنص أيضا المادة (13) على:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرون ألف جنيه.

كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك, فإذا كان الجانى موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى